مع عدم الاخلال باختصاصات ومسؤوليات الجهات الحكومية الاخرى، للبنك -في سبيل تحقيق اهدافه- القيام بالمهمات والاختصاصات اللازمة التي تخدم الغايات التي انشئ من اجلها، ومن ذلك الاتي: تقديم خدمات تمويل الصادرات والضمان وتامين ائتمان الصادرات للمستفيدين بمزايا تنافسية. اصدار الضمانات او تقديم غير ذلك من اشكال التسهيلات الائتمانية، على ان يتم تغطيته من راس مال البنك. تمويل المستوردين للمواد الخام، بهدف ايجاد قيمة مضافة واعادة التصدير. التعاون والتواصل مع المؤسسات الحكومية، وبناء شراكات معها بما يخدم اهداف البنك والغايات التي انشئ من اجلها. تقديم المشورة المالية او الاقتصادية او الفنية للمستفيدين. توفير افضل الحلول والخدمات التي تسهم في تعزيز الصادرات السعودية من خلال عقد الشراكات مع الجهات المحلية والدولية في القطاعين العام والخاص. التعاون والعمل مع البنوك التجارية والمؤسسات المالية المحلية والدولية من اجل تقديم خدمات مالية متكاملة لتمويل الصادرات. دراسة ومتابعة تطورات خدمات تمويل الصادرات والضمان وتامين ائتمان الصادرات دوليا، وتحديد افضل الممارسات والمعايير من اجل تحسين خدماته. عقد اللقاءات والندوات، وتنظيم جلسات العمل في مجال اعماله. اجراء البحوث والدراسات اللازمة في الموضوعات ذات الصلة باهدافه. الاسهام في تدريب القدرات والكوادر الوطنية في مجال عمله، وتطويرها. تعديلات المادة المادة الرابعة - عدلت هذه المادة وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (508) وتاريخ 1443/9/4ه، وذلك على النحو الاتي: ا- تعديل صدر المادة باضافة عبارة "صندوق التنمية الوطني"، ليكون بالنص الاتي: "مع عدم الاخلال باختصاصات ومسؤوليات صندوق التنمية الوطني والجهات الحكومية الاخرى، للبنك -في سبيل تحقيق اهدافه- القيام بالمهمات والاختصاصات اللازمة التي تخدم الغايات التي انشى من اجلها، ومن ذلك الاتي:....:. ب- اضافة فقرات ارقامها: (12)، و(13)، و(14)، وذلك بالنص الاتي: "12- التصرف بامواله، وفقا للاوامر والانظمة والتعليمات المنظمة لذلك. 13- قبول الرهون وغيرها من ضمانات الوفاء. 14- تمثيل المملكة في المنظمات والهيئات والمحافل والمؤتمرات الاقليمية والدولية ذات الصلة باختصاصاته". - اضيفت هذه المادة وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (508) وتاريخ 1443/9/4ه، لتكون بالنص الاتي: " لا يجوز ان تتجاوز التزامات البنك المباشرة او غير المباشرة قيمة اصوله الا وفق حالات وضوابط يتم وضعها بالاتفاق مع صندوق التنمية الوطني". مرفق المادة