المادة الرابعة
من تنظيم دارة الملك عبدالعزيز
نصُّ المادة الرابعة من تنظيم دارة الملك عبدالعزيز السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
مع عدم الاخلال باختصاصات الجهات الاخرى، للدارة في سبيل تحقيق اغراضها -دون حصر- الاختصاصات الاتية: 1- توثيق المصادر والمعلومات التاريخية المتعلقة بالمملكة العربية السعودية والعالمين العربي والاسلامي بجميع انواعها، وجمعها وارشفتها واتاحتها للجمهور، بما فيها الوثائق، والكتب، والمخطوطات، والصور، والافلام، والروايات، والصحف، والخرائط، والبرامج الرقمية، وغيرها. 2- اعداد البحوث والدراسات في مجال عمل الدارة، والقيام باعمال النشر والترجمة، وتشجيع الباحثين في هذا المجال ودعم دراساتهم وبحوثهم وانشطتهم. 3- اقامة المعارض والملتقيات، وعقد الندوات العلمية وجلسات العمل في مجال عمل الدارة, وفقا للاجراءات النظامية المتبعة. 4- اعداد البرامج والتطبيقات عن التاريخ والتراث الوطني والعربي والاسلامي. 5- تنفيذ مبادرات التواصل والاعلام لنشر التاريخ الوطني والعربي والاسلامي. 6- بناء شراكات فعالة محلية وعالمية لتطوير البرامج البحثية المشتركة، وتبادل المواد التاريخية، وتعزيز التواصل، وفقا للاجراءات النظامية المتبعة. 7- انشاء القاعات التذكارية والمتاحف وادارتها، وادارة القصور الملكية التاريخية. 8- المحافظة على المواد التاريخية بجميع انواعها، بما في ذلك القيام باعمال الترميم والتعقيم والمعالجة. 9- تقديم المشورة والتدريب لمختلف الجهات الحكومية والخاصة والافراد فيما يتعلق بالمعلومات والمواد التاريخية.