المادة الرابعة
من تنظيم صندوق البيئة
نصُّ المادة الرابعة من تنظيم صندوق البيئة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يكون للصندوق جميع الصلاحيات اللازمة لتحقيق اهدافه، وله في سبيل تحقيق ذلك الاختصاصات الاتية: 1 تمويل الميزانيات التشغيلية المعتمدة للمراكز الوطنية لقطاعي البيئة والارصاد. 2 تحفيز خطط حماية البيئة في المملكة وانشطتها ومبادراتها، والاسهام في تمويلها. 3 تحفيز قطاعي البيئة والارصاد والدراسات والبحوث المتعلقة بها، والاسهام في تمويلها. 4 استثمار امواله بما يحقق اهدافه وفقا للاحكام المنظمة لذلك. 5- وضع الخطط وبرامج التمويل والتحفيز والاستثمار، وتنفيذها. 6- تشجيع الاستثمار في المجالات ذات العلاقة بقطاعي البيئة والارصاد. 7- الاستعانة بالخبراء والمختصين والمستشارين وغيرهم من ذوي الكفايات المؤهلة والمطلوبة في المجالات ذات العلاقة بالصندوق. 8- قبول الهبات والتبرعات والمنح والوصايا والاوقاف بحسب القواعد المنظمة لذلك. 9- تقاضي المقابل المالي للخدمات التي يقدمها في سبيل ممارسة نشاطه. 10- اي اختصاص اخر ذي صلة بمهماته يقرها المجلس.