يهدف الصندوق الى رفع مستوى اداء الصناديق والبنوك التنموية لتكون محققة للغايات المنشودة من انشائها ومواكبة لما يخدم اولويات التنمية والاحتياجات الاقتصادية في ضوء اهداف ومرتكزات رؤية المملكة، وله -في سبيل تحقيق ذلك- ممارسة اوسع الصلاحيات، وعلى وجه خاص ما ياتي: 1- الاشراف العام تنظيميا ورقابيا وتنفيذيا على الصناديق والبنوك التنموية. 2- اتخاذ ما يلزم لتحقيق التكامل والتنسيق بين الصناديق والبنوك التنموية بما يسهم في تحقيقها لاهدافها. 3- اتخاذ ما يلزم لرفع كفاية التمويل والاقراض التنموي وتعزيز استدامتها في الصناديق والبنوك التنموية. 4- مراجعة اختصاصات واستراتيجيات وتنظيمات وهياكل الصناديق والبنوك التنموية وخططها التنفيذية، واليات التمويل والاقراض المعمول بها في تلك الصناديق والبنوك، وتحديثها بما يلبي متطلبات اولويات التنمية، وذلك دون اخلال باختصاصات الجهات الرقابية، والرفع عما يستلزم استكمال اجراءات في شانها. 5- المشاركة في تمثيل المملكة في المنظمات والهيئات والمحافل والمؤتمرات الاقليمية والدولية ذات الصلة باختصاصات الصندوق.