المادة الرابعة
من تنظيم صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين
نصُّ المادة الرابعة من تنظيم صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يهدف الصندوق الى مساعدة المحتاجين من اسر الشهداء والمصابين والاسرى والمفقودين، ومن يعولونهم شرعا، والقيام باعمال خيرية يعود اجرها وثوابها لهم، وذلك وفقا للاحكام الواردة في هذا التنظيم .