يتولى الصندوق المهمات الاتية: 1- صرف النفقة لمن صدر له حكم قضائي باستحقاقها، ولم ينفذ لغير عذر الاعسار، وذلك وفقا للاجراءات التي تحددها اللائحة. 2- صرف النفقة لمن صدر له امر قضائي بها ولا تزال مطالبته بها منظورة امام المحكمة، وذلك وفقا للاجراءات التي تحددها اللائحة. 3- صرف نفقة مؤقتة للمستفيد قبل صدور حكم بالنفقة؛ وذلك وفقا لاجراءات يحددها المجلس. على ان يقوم الصندوق باستردادها من المبالغ المستحقة للمستفيد بموجب حكم النفقة، واذا حكم برفض النفقة وجب عليه رد ما صرف له من الصندوق خلال شهرين من تاريخ اكتساب الحكم القطعية. وللصندوق اتخاذ الاجراءات النظامية اللازمة لاسترداد ما صرفه اذا انقضت تلك المدة دون رده. 4- مطالبة كل من تولى الصندوق عنه صرف النفقة الواجبة عليه باسترداد ما صرف عنه, وذلك بان يحل الصندوق محل المستفيد في المطالبة بتنفيذ الحكم القضائي.