المادة الرابعة
من تنظيم صندوق تنمية الموارد البشرية
نصُّ المادة الرابعة من تنظيم صندوق تنمية الموارد البشرية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1- اجراء تقويم للجدوى الاقتصادية لبرامج ومشروعات التدريب قبل اقراض المنشاة، مع مراعاة الاهداف العامة للصندوق. 2 - الحصول على ضمانات كافية من المنشاة التي يقرضها، تتناسب وحجم التمويل الذي يقدمه الصندوق. 3 - لا يتجاوز مبلغ القرض المقدم لاي برنامج او مشروع في منشاة واحدة نسبة (2.5%) من المبالغ المخصصة للقروض في الميزانية السنوية للصندوق، وكذلك نسبة (30%) من التكلفة الاجمالية للمشروع المقترض له. 4 - مراقبة تنفيذ البرامج والمشروعات التي يقرضها للتاكد من انها تسير سيرا منتظما حسب الخطة المحددة لها، وتقديم مشورته للمنشات فيما يتعلق بالمشكلات والصعوبات التي تتعرض لها هذه البرامج والمشروعات، وتتم هذه الرقابة عن طريق الحصول على تقارير دورية عن سير العمل في تلك البرامج والمشروعات، والقيام بزيارات تفتيشية لها.