يعقد المجلس اجتماعاته بشكل دوري بدعوة من رئيسه او نائبه، ويمكن دعوة المجلس للانعقاد بصفة استثنائية اذا استدعى الامر ذلك . ولا ينعقد المجلس الا بحضور معظم الاعضاء بمن فيهم الرئيس او نائبه، وللمجلس ان يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة به دون ان يكون له حق التصويت . وتثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس المجلس واعضاؤه الحاضرون .