تهدف المؤسسة الى توفير نمط حياة متوازن لسكان مدينة الرياض، ودعم وتشجيع المواهب الرياضية والنشاطات الرياضية والابداعية المختلفة، وتحفيز استخدام النقل العام وتعزيز المبادرات الصحية والمشروعات الابتكارية. ولها في سبيل تحقيق ذلك -دون اخلال بما ورد في الفقرة (2) من المادة (الثالثة) من التنظيم- جميع الصلاحيات اللازمة التي تمكنها من ممارسة صلاحياتها في النطاق الجغرافي، وبوجه خاص ما ياتي: الاشراف العام على المسار الرياضي. وضع السياسات والخطط والبرامج التنفيذية اللازمة لممارسة مهماتها. اقتراح ما يلزم من ضوابط عمرانية خاصة بالمناطق المحيطة بالمسار الرياضي -المحددة في الخريطة المرافقة للتنظيم- بالتنسيق مع هيئة تطوير مدينة الرياض وامانة منطقة الرياض؛ تمهيدا لاستكمال ما يلزم لاعتمادها وفقا للاجراءات النظامية. تصميم المسار الرياضي وتخطيطه وتنفيذه وادارته وتشغيله وتطويره وصيانته، والمرافق والخدمات التابعة له، ولها ان توكل ايا من ذلك الى من تراه وفقا لضوابط يضعها المجلس. تشجيع الاستثمار في المسار الرياضي. التصرف في العقارات المملوكة لها، واستثمارها؛ وذلك وفق ضوابط يضعها المجلس. استثمار اموالها المنقولة، والعقارات المخصصة لها؛ وذلك وفقا لضوابط يضعها المجلس. تاسيس الشركات او الدخول فيها شريكة او المساهمة فيها، وانشاء صناديق الاستثمار ونحوها او المساهمة فيها؛ وذلك وفقا للاجراءات النظامية المتبعة. التعاون وتبادل الخبرات مع الهيئات والمنظمات المحلية والاقليمية والدولية ذات الصلة بنشاط المؤسسة.