تهدف المؤسسة الى رفع تنافسية مدينة الرياض، وتعزيز مستوى جودة الحياة فيها بتوفير مساحة خضراء وغطاء نباتي لبيئة افضل، ودعم الناتج المحلي بايجاد مزيد من فرص العمل. ولها في سبيل تحقيق ذلك -دون اخلال بما ورد في الفقرة (2) من المادة (الثالثة) من التنظيم- جميع الصلاحيات اللازمة التي تمكنها من ممارسة صلاحياتها في النطاق الجغرافي، وبوجه خاص ما ياتي: الاشراف العام على الحديقة. وضع السياسات والخطط والبرامج التنفيذية اللازمة لممارسة مهماتها. اقتراح ما يلزم من ضوابط عمرانية خاصة بالمناطق المحيطة بالحديقة -المحددة في الخريطة المرافقة للتنظيم- بالتنسيق مع امانة منطقة الرياض؛ تمهيدا لاستكمال ما يلزم لاعتمادها وفقا للاجراءات النظامية. تصميم الحديقة وتخطيطها وتنفيذها وادارتها وتشغيلها وتطويرها وصيانتها، والمرافق والخدمات التابعة لها ولها ان توكل ايا من ذلك الى من تراه وفقا لضوابط يضعها المجلس. تشجيع الاستثمار في الحديقة. التصرف في العقارات المملوكة لها، واستثمارها؛ وفق ضوابط يضعها المجلس. استثمار اموالها المنقولة، والعقارات المخصصة لها؛ وفقا لضوابط يضعها المجلس. تاسيس الشركات او الدخول فيها شريكة او المساهمة فيها، وانشاء صناديق الاستثمار ونحوها او المساهمة فيها؛ وذلك وفقا للاجراءات النظامية المتبعة. التعاون وتبادل الخبرات مع الهيئات والمنظمات المحلية والاقليمية والدولية ذات الصلة بنشاط المؤسسة.