المادة الرابعة
من تنظيم مجلس المحتوى الرقمي
نصُّ المادة الرابعة من تنظيم مجلس المحتوى الرقمي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
دون اخلال باختصاصات ومسؤوليات الجهات الحكومية الاخرى، للمجلس -في سبيل تحقيق اهدافه- القيام بالمهمات والاختصاصات اللازمة التي تخدم الغايات التي انشئ من اجلها، وله على وجه الخصوص ما يلي: تنظيم سوق منصات المحتوى الرقمي، واعداد الاستراتيجية الخاصة بمنصات المحتوى الرقمي في المملكة بما يتوافق مع افضل الممارسات العالمية. التعاون مع الجهات الحكومية لتطوير الانظمة واللوائح والسياسات والضوابط المتعلقة بالمحتوى الرقمي واقتراح التعديلات اللازمة عليها بالتنسيق مع تلك الجهات، من اجل التعامل مع مستجدات المحتوى الرقمي وبما ينعكس ايجابيا على تنظيمه وتطويره، والرفع عما يلزم بحسب الاجراءات المتبعة. التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة بالمحتوى الرقمي؛ لمواكبة المستجدات والحد من التداخل التقني والتنظيمي والتاثير المتبادل بين تلك الجهات بما ينعكس ايجابا على تنظيم المحتوى الرقمي وتطويره، ولتفادي التعارض بين الاختصاصات والمسؤوليات فيما بينها، وللعمل على قيامها بادوارها، وتحقيق غاياتها، والرفع عما يلزم بحسب الاجراءات المتبعة. التنسيق مع القطاعين العام والخاص؛ لتنظيم الجهود المتعلقة بخطط ومبادرات تطوير المحتوى الرقمي، ومتابعة تنفيذها. المساهمة في تمكين القطاع الخاص من الاستثمار في المحتوى الرقمي، وتحفيز المحتوى الرقمي المحلي، وتوطين وظائفه، وتوفير المتطلبات والتسهيلات اللازمة لدعمه. التنسيق مع القطاعين العام والخاص؛ لدعم جهود تاسيس شركات ومؤسسات متخصصة في المحتوى الرقمي. التواصل مع الجهات العامة والخاصة (بما فيها المؤسسات والجمعيات الاهلية) لبناء شراكات معها، وذلك بما يخدم اهداف المجلس والغايات التي انشئ من اجلها. التنسيق مع القطاعين العام والخاص؛ لدعم الجهود المتعلقة برفع مستوى الوعي العام باهمية التنمية في قطاع المحتوى الرقمي، وفق الاجراءات النظامية المتبعة. تقييم النشاطات والجهود التي تبذلها الجهات الحكومية في مجال تطوير وتنمية المحتوى الرقمي، والرفع عما يتطلب اتخاذ اجراء في شانه. العمل على تحسين بيئة قطاع المحتوى الرقمي وتطوير البيئة التشريعية والتنظيمية له، والرفع عما يلزم الرفع عنه وفقا للاجراءات النظامية، والاشراف على تنفيذها بعد اعتمادها. اجراء البحوث والدراسات في الموضوعات ذات الصلة بالمحتوى الرقمي. تحديد المعوقات والتحديات المتعلقة بتطوير المحتوى الرقمي، وتقديم المرئيات واقتراح الاصلاحات اللازمة في شانها للجهات ذات الاختصاص، ومتابعة الالتزام بتنفيذها. المساهمة -بالتنسيق مع الجهات المختصة- في تثقيف المجتمع وتوعيته وبث الرسائل التوعوية وتعزيز مفهوم ثورة الاتصالات وتقنية المعلومات ووسائل الاعلام الحديثة وابراز دورها في خدمة البشرية بصفة عامة والوطن بصفة خاصة، والتحذير من خطورة محتواها الضار على الفرد والمجتمع. المساهمة في عقد جلسات عمل ونشر المعرفة القانونية والاجرائية بالانظمة واللوائح والسياسات والضوابط الصادرة في شان المحتوى الرقمي، للمختصين وذوي الخبرة العاملين في قطاع الاستشارات المهنية. متابعة تطور التشريعات في مجال المحتوى الرقمي، والمشاركة مع الجهات ذات العلاقة في المؤتمرات والندوات في مجال المحتوى الرقمي، وتعزيز التكتلات الدولية، والتعاون معها -بحسب الاجراءات النظامية- في مواجهة المحتوى السلبي في مختلف الوسائل المختلفة.