المادة الرابعة
من تنظيم مجمع الملك سلمان للسنة النبوية
نصُّ المادة الرابعة من تنظيم مجمع الملك سلمان للسنة النبوية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
للمجمع في سبيل تحقيق اهدافه القيام -دون حصر- بما ياتي: 1- جمع الاحاديث النبوية الشريفة المتواترة والثابتة, وتحقيقها, وتوثيقها؛ في كتاب واحد ونشره بعدة لغات. 2- اعداد معاجم وفهارس شاملة للاحاديث النبوية الشريفة, واعداد موسوعات للمتون وتراجم رواة الحديث النبوي الشريف. 3- اقامة مؤتمرات وندوات وانشطة عن الحديث النبوي الشريف, وتنظيمها، وفقا للاجراءات المنظمة لذلك. 4- المشاركة في المؤتمرات والندوات والانشطة المحلية والدولية الداخلة في مجال اختصاصه، وفقا للاجراءات المنظمة لذلك. 5- التعاون مع المراكز العلمية المتخصصة في الحديث النبوي الشريف؛ لتحقيق اهداف المجمع من خلال تبادل المعلومات والخبرات. 6- اصدار مجلة علمية محكمة متخصصة في الحديث النبوي الشريف وعلومه. 7- انشاء مكتبات متخصصة في الحديث النبوي الشريف وعلومه. 8- اقامة مسابقات علمية في الحديث النبوي الشريف وعلومه. 9- استثمار احدث التقنيات والبرمجيات في خدمة الحديث النبوي الشريف وعلومه. 10- تطوير المناهج والاساليب والادوات العلمية لخدمة الحديث النبوي الشريف وعلومه. 11- وضع برامج للعناية بالنوابغ والمتخصصين في الحديث النبوي الشريف وعلومه، وتاهيلهم.