للمدينة في سبيل تحقيق اهدافها -دون اخلال باختصاصات الجهات الاخرى ذات العلاقة- ما ياتي: تنفيذ برامج البحث العلمي الاساسية والتطبيقية والتطويرية بما يتفق مع الاستراتيجية الوطنية للبحث والتطوير والابتكار، ونشر نتائجها، والاسهام في تحويل مخرجاتها الى منتجات وخدمات ابتكارية ذات قيمة مضافة. تطوير البنية التحتية البحثية لديها وفق افضل الممارسات والمواصفات العالمية، وتمكين الغير من الاستفادة منها. التعاون وعقد الاتفاقيات والشراكات مع الجهات ذات العلاقة بالبحث والتطوير والابتكار داخل المملكة وخارجها، بما في ذلك المؤسسات والهيئات والمنظمات الاقليمية والدولية وبيوت الخبرة المتخصصة؛ لتبادل الخبرات والمعرفة العلمية والتقنية، ونقل التقنية وتيسير تدفق المعلومات والبيانات، وشراء التقنية الحصرية وتملكها، والاشراف العلمي والتقني والفني على تنفيذ البرامج والمشاريع البحثية، وتحويل نتائج بحوث المدينة ومخرجاتها ومواردها الى ابتكارات ومنتجات وخدمات جديدة؛ بما يرفع من جودة مخرجات البحث والتطوير والابتكار. الاستثمار، وتاسيس الكيانات غير الربحية، بما يسهم في تحقيق مستهدفاتها في مجالات اختصاصاتها، وفق الاليات والاجراءات النظامية المتبعة. استقطاب الباحثين والعلماء ورياديي الاعمال وذوي الاختصاص في المجالات العلمية والتقنية والبحثية من داخل المملكة وخارجها، وتشجيعهم على الاستفادة من البنية التحتية البحثية لديها. الاسهام في تطوير الكفايات الوطنية وبناء القدرات البحثية والعلمية من خلال تقديم المنح الدراسية والبرامج التدريبية المتعلقة باهدافها ومجالات اختصاصاتها. المشاركة في برامج البحث والتطوير مع الجهات الاخرى ذات العلاقة لايجاد حلول للتحديات الوطنية في مجالات اختصاصاتها. اعداد الدراسات والبحوث، وتقديم الاستشارات والخدمات والاعمال، ذات الصلة باهدافها ومجالات اختصاصاتها. الاسهام في نشر الوعي والثقافة العلمية والتقنية وتيسير مفاهيمها للمجتمع. انشاء مراكز وواحات تقنية ومراكز ابتكار وحاضنات ومسرعات اعمال ونحوها، ووضع الممكنات الداعمة لها، وايجاد قيم اقتصادية منها. استضافة المراكز البحثية المشتركة مع القطاعين الحكومي والخاص لتنفيذ البحوث العلمية والتطويرية المشتركة. تحفيز الباحثين والعلماء ورياديي الاعمال وذوي الاختصاص على استثمار مخرجات برامجهم في البحث العلمي وتطويرها وتسويقها، بما في ذلك تمكينهم من تاسيس الشركات والمساهمة فيها، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. تعظيم راس المال الفكري، وتشجيع تسجيل واستغلال حقوق الملكية الفكرية ذات العلاقة باهدافها ومجالات اختصاصاتها، والمشاركة في تنظيمها -بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة- من اجل تعظيم العائد منها على الاقتصاد الوطني. تنظيم وعقد المؤتمرات والندوات والمعارض ذات العلاقة باهدافها ومجالات اختصاصاتها داخل المملكة وخارجها، والمشاركة فيها، وفقا للاجراءات النظامية. اي مهمات اخرى ذات صلة باهداف المدينة واختصاصاتها يقرها المجلس.