المادة الرابعة
من تنظيم مركز الإسناد والتصفية
نصُّ المادة الرابعة من تنظيم مركز الإسناد والتصفية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يكون للمركز مجلس ادارة برئاسة الوزير وعضوية كل من: ا- ممثل لوزارة العدل. ب- ممثل لوزارة المالية. ج- ممثل لوزارة التجارة والاستثمار. د- ممثل لمؤسسة النقد العربي السعودي. ه- ثلاثة من القطاع الخاص من ذوي الخبرة في المجالات ذات الصلة باعمال المركز، يعينون بامر من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الرئيس. تكون مدة عضوية ممثلي الاجهزة الحكومية والاعضاء من القطاع الخاص ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ويجب الا تقل مرتبة ممثلي الاجهزة الحكومية عن (الرابعة عشرة) او ما يعادلها. تعديلات المادة المادة الرابعة - عدلت الفقرة (1) من هذه المادة وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (685) وتاريخ 1443/11/29ه، وذلك باضافة فقرة فرعية تحمل الترتيب ( ه ) بالنص الاتي: "ه- ممثل لديوان المظالم" ، واعادة ترتيب الفقرات الفرعية للفقرة (1) تبعا لذلك.