المادة الرابعة
من تنظيم مركز الإقامة المميزة
نصُّ المادة الرابعة من تنظيم مركز الإقامة المميزة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
مع مراعاة ما يوكل الى المركز من اختصاصات اخرى بناء على الانظمة والتنظيمات ذات الصلة، يختص المركز -بما لا يخل باختصاصات ومسؤوليات الجهات الاخرى- بتنظيم وادارة جميع ما يتصل بالاقامة المميزة، وله تولي الاختصاصات والاعمال الاتية: اقتراح الانظمة ذات الصلة بالاقامة المميزة، واقتراح تعديل المعمول به منها، والرفع عن ذلك لاستكمال الاجراءات النظامية اللازمة. تلقي الطلبات الخاصة بالاقامة المميزة، ودراستها، والنظر في الموافقة عليها، وفقا للاحكام النظامية ذات الصلة. اقتراح الخدمات والمنتجات التي يقدمها المركز المتعلقة بالاقامة المميزة، والعمل على تطويرها باستمرار لتلبية احتياجات الفئات المستهدفة -التي تضم المواهب العاملة والاستثنائية ورواد الاعمال والمبتكرين والمستثمرين والمتقاعدين والطلاب والباحثين- وذلك بناء على تقييم الاولويات الوطنية ومنتجات المنافسين وجاذبية المنتجات والخدمات للفئات المستهدفة. العمل على تسويق الخدمات والمنتجات التي يقدمها، المركز المتعلقة بالاقامة المميزة في القنوات المختلفة -بالتنسيق مع القطاعين العام والخاص- وذلك لتعزيز ترويجها وانتشارها، بما يسهم في جعل المملكة وجهة رائدة لاستقطاب الكفاءات. وضع الاليات اللازمة لمعالجة الطلبات الخاصة بالاقامة المميزة، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. العمل على مواءمة مزايا المنتجات والخدمات التي يقدمها المركز مع السياسات القطاعية والتشريعات ذات الصلة، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. وضع مستهدفات لمنتجات وخدمات المركز، وتقويمها باستمرار؛ لتطويرها، اخذا بالاعتبار الاثار الاقتصادية، والوظيفية، والاستثمارية. تنظيم المؤتمرات والندوات والمعارض الداخلية والخارجية ذات الصلة بمجال عمل المركز، وفقا للاحكام النظامية ذات الصلة. اعداد تقارير عن تطبيق الاقامة المميزة، واقتراح ما يراه في شانها؛ تمهيدا لعرضها على مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.