المادة الرابعة (صلاحيات مجلس الأمناء)
من تنظيم مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز الدولي لخدمة اللغة العربية
نصُّ المادة الرابعة (صلاحيات مجلس الأمناء) من تنظيم مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز الدولي لخدمة اللغة العربية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
مجلس الامناء هو السلطة العليا المهيمنة على شؤون المركز وادارته وتصريف اموره ووضع السياسة العامة التي يسير عليها وفقا لهذا التنظيم ولوائحه ، وله جميع الصلاحيات اللازمة لتحقيق اغراضه وبصفة خاصة ما ياتي : 1 - وضع السياسة العامة للمركز وخطة العمل التي يسير عليها لتحقيق اغراضه ومراقبة تنفيذ ذلك . 2 - اعتماد اللوائح المالية والادارية للمركز. 3 - اعتماد اللوائح الداخلية للمركز والسياسات واللوائح الخاصة باوجه نشاطه . 4- الموافقة على انشاء فروع للمركز ومكاتب له داخل المملكة وخارجها. 5 - الموافقة على مشروع ميزانية المركز وحسابه الختامي وتقرير مراجع الحسابات والتقرير السنوي لاعتماد ذلك من المشرف العام. 6 - تشكيل اللجان وتخويلها بما يراه من الصلاحيات من اجل انجاز الامور التي تعرض على المجلس . 7 - قبول الهبات والتبرعات والمنح والوصايا والاوقاف بما لا يتعارض مع الانظمة والتعليمات النافذة في المملكة . 8 - تفويض الامين العام للمركز او من ينيبه بابرام الاتفاقيات والعقود بانواعها في حدود القواعد التي يضعها مجلس الامناء . 9 - اقرار مشروعات استثمار اموال المركز .