مجلس الامناء هو السلطة العليا المهيمنة على شؤون المركز وادارته وتصريف اموره ووضع السياسة العامة التي يسير عليها وفقا لهذا التنظيم ولوائحه ، وله جميع الصلاحيات اللازمة لتحقيق اغراضه وبصفة خاصة ما ياتي : 1 - وضع السياسة العامة للمركز وخطة العمل التي يسير عليها لتحقيق اغراضه ومراقبة تنفيذ ذلك . 2 - اعتماد اللوائح المالية والادارية للمركز. 3 - اعتماد اللوائح الداخلية للمركز والسياسات واللوائح الخاصة باوجه نشاطه . 4- الموافقة على انشاء فروع للمركز ومكاتب له داخل المملكة وخارجها. 5 - الموافقة على مشروع ميزانية المركز وحسابه الختامي وتقرير مراجع الحسابات والتقرير السنوي لاعتماد ذلك من المشرف العام. 6 - تشكيل اللجان وتخويلها بما يراه من الصلاحيات من اجل انجاز الامور التي تعرض على المجلس . 7 - قبول الهبات والتبرعات والمنح والوصايا والاوقاف بما لا يتعارض مع الانظمة والتعليمات النافذة في المملكة . 8 - تفويض الامين العام للمركز او من ينيبه بابرام الاتفاقيات والعقود بانواعها في حدود القواعد التي يضعها مجلس الامناء . 9 - اقرار مشروعات استثمار اموال المركز .