يعاقب من يرتكب احدى المخالفات المنصوص عليها في المادة الثالثة اعلاه بالسجن مدة لا تزيد عن سنتين او بغرامة لا تتجاوز مائة الف ريال او بهما معا، وتتعدد الغرامات بتعدد الاشخاص الذين وقعت المخالفة بشانهم تعديلات المادة المادة الرابعة: اضيف النص الاتي فى اخر هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/9) وتاريخ 1 / 5 / 1420 ه : " وتصادر واسطة النقل البرية في حالة تكرار المخالفة اذا ثبت استخدامها في نقل الاشخاص المشار اليهم في المادة الثالثة وكانت مملوكة للناقل او المساهم او المتواطئ معه، ولا تتم المصادرة الا بحكم قضائي".