تصدر القرارات الطبية للعلاج في الخارج من قبل الهيئات الطبية في وزارة الصحة. تعديلات المادة المادة الرابعة : تم تعديل هذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (111) وتاريخ 15 / 4 / 1434ه لتصبح كما يلى: "تصدر الهيئة الطبية العليا في وزارة الصحة القرارات الطبية للعلاج في الخارج، وفقا لما قضى به الامر السامي رقم (4700/ب) وتاريخ 8 /5 /1430ه."