المادة الرابعة
من تنظيم نفقات المرضى السعوديين ومرافقيهم المحولين للعلاج خارج مناطق إقامتهم
نصُّ المادة الرابعة من تنظيم نفقات المرضى السعوديين ومرافقيهم المحولين للعلاج خارج مناطق إقامتهم السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تصدر القرارات الطبية للعلاج في الخارج من قبل الهيئات الطبية في وزارة الصحة. تعديلات المادة المادة الرابعة : تم تعديل هذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (111) وتاريخ 15 / 4 / 1434ه لتصبح كما يلى: "تصدر الهيئة الطبية العليا في وزارة الصحة القرارات الطبية للعلاج في الخارج، وفقا لما قضى به الامر السامي رقم (4700/ب) وتاريخ 8 /5 /1430ه."