المادة الرابعة
من تنظيم هيئة الرقابة النووية والاشعاعية
نصُّ المادة الرابعة من تنظيم هيئة الرقابة النووية والاشعاعية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تكون الهيئة نقطة الاتصال الوطنية فيما يتعلق بالاتفاقيات والمعاهدات - التي تكون المملكة طرفا فيها- ذات الصلة باختصاصاتها.