للهيئة -دون اخلال باختصاصات ومسؤوليات الجهات الاخرى، وبالاضافة الى ما يسند اليها بناء على الانظمة والتنظيمات الاخرى- القيام بكل ما يلزم في سبيل تحقيق اهدافها، ومن ذلك -على سبيل المثال لا الحصر- ما ياتي: وضع السياسات والاستراتيجيات والخطط والبرامج ذات الصلة بتنمية المحتوى المحلي والمساهمة في الارتقاء بالمشتريات الحكومية، وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، واستكمال ما يلزم في شانها. اقتراح مشروعات الانظمة والتنظيمات ذات الصلة بتنمية المحتوى المحلي والارتقاء بالمشتريات الحكومية، واقتراح تعديل القائم منها، والرفع لاستكمال الاجراءات النظامية في شانها. وضع معايير ومؤشرات قياس المحتوى المحلي والية احتسابه ومساهمة المشتريات الحكومية في تحقيق الاهداف التنموية والمالية، ونشرها. وضع متطلبات ومستهدفات المحتوى المحلي فيما يخص مشتريات الجهات الحكومية وعقودها واتفاقاتها بالاتفاق مع هيئة كفاءة الانفاق والمشروعات الحكومية، ومتابعة اداء تلك الجهات في سبيل تحقيق ذلك وفقا للاحكام النظامية ذات الصلة. وضع القواعد والتعليمات الخاصة بالية احتساب واعتماد نسب المحتوى المحلي في منشات القطاع الخاص. اصدار شهادات بنسب المحتوى المحلي المعتمدة لمنشات القطاع الخاص. تاهيل مكاتب المراجعة المرخصة؛ لتدقيق نسب المحتوى المحلي في منشات القطاع الخاص. تحديد النشاطات ذات المكاسب العالية لتنمية المحتوى المحلي، والتنسيق مع الجهات الحكومية التي ترخص لممارسة تلك النشاطات؛ للتحقق من وضع متطلبات ومستهدفات المحتوى المحلي عليها، بما يتفق مع الانظمة المعمول بها. حساب المحتوى المحلي ووضع مستهدفاته على مستوى القطاعات الاقتصادية في المملكة، ومتابعتها وتحديثها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. متابعة تنفيذ الجهات الحكومية والشركات التي تملك الدولة فيها نسبة (51 %) فاكثر؛ لمتطلبات المحتوى المحلي، وفقا للاحكام المنظمة لذلك. الاسهام في تطوير اعمال المشتريات الحكومية واجراءاتها بما يحقق مستهدفات المحتوى المحلي وتحسين عملية الشراء الحكومي، وفقا للاحكام النظامية ذات الصلة. الاشتراك في تحديد المشتريات الحكومية التي تحتاج اليها اكثر من جهة حكومية، ومتابعة اجراءات التعاقد والتنفيذ للعقود والاتفاقيات التي تبرمها الجهة المختصة بالشراء الموحد؛ على ان يكون اعدادها وفق العناصر والمرتكزات والمعايير التي تضعها الهيئة ودون اخلال بما ورد في الفقرة (4) من هذه المادة. الاسهام في اعداد متطلبات المحتوى المحلي في مشروعات التخصيص بالتنسيق مع الجهات المعنية، بما يكفل الالتزام بتلك المتطلبات؛ تمهيدا لاتخاذ ما يلزم في شانها. تشجيع القطاع الخاص على المساهمة في تنمية المحتوى المحلي. وللهيئة وضع المحفزات والبرامج التي تساهم في تحقيق ذلك. تطوير الادوات والمنهجيات والبرامج اللازمة لتمكين الجهات الحكومية ورفع قدراتها والاسهام في تدريب الكوادر الوطنية فيما يتعلق بتنمية المحتوى المحلي والارتقاء بالمشتريات الحكومية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. دراسة سياسات وطرق واليات الانفاق الراسمالي والتشغيلي في الجهات الحكومية؛ لتحديد فرص تنمية المحتوى المحلي وتعظيم الفائدة من المشتريات الحكومية. ادارة ما يتصل بالعقود التي تكون جهة الادارة طرفا فيها ضمن برنامج التوازن الاقتصادي، وتطويرها، والاشراف على تنفيذها، والتفاوض مع الجهات والشركات الاجنبية لنقل التقنية وتنمية المحتوى المحلي في اطار البرنامج، ووضع القواعد والاجراءات المتعلقة بذلك. اعداد الدراسات والبحوث والتقارير ذات الصلة بالمحتوى المحلي، والتعاون في شان تلك الدراسات والبحوث والتقارير مع الجهات المختصة فيما يتصل بالمشتريات الحكومية. العمل مع وزارة المالية -بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة- لوضع قاعدة معلومات للموردين والمصنعين، وتحديثها، بما يخدم اهداف الهيئة. التعاون وتبادل الخبرات مع الهيئات والمنظمات الاقليمية والدولية، والجهات المماثلة في الدول الاخرى، وبيوت الخبرة المتخصصة، وذلك في حدود اختصاصات الهيئة، ووفقا للاجراءات النظامية المتبعة. تمثيل المملكة او المشاركة في تمثيلها لدى الهيئات والمنظمات والفعاليات الاقليمية والدولية ذات العلاقة باختصاصات الهيئة، وذلك وفقا للاجراءات النظامية المتبعة. اقتراح المبادرات الخاصة بتنمية المحتوى المحلي والجهات المسؤولة عن تنفيذها، والرفع عن ذلك لاستكمال الاجراءات النظامية في شانها. نشر الثقافة حول مفاهيم المحتوى المحلي والاعمال ذات الصلة به، وتوعية الجهات الحكومية والقطاع الخاص والافراد، وذلك عبر التواصل مع وسائل الاعلام المختلفة، والنشر عبر الوسائط المختلفة، والمشاركة في الانشطة العامة. اقامة المعارض والمؤتمرات وجلسات العمل ذات الصلة بالمحتوى المحلي، والتعاون في شان تلك المعارض والمؤتمرات والجلسات مع الجهات المختصة فيما يتصل بالمشتريات الحكومية، وفقا للاجراءات النظامية المتبعة.