المادة الرابعة
من تنظيم هيئة المدن الاقتصادية ( هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة)
نصُّ المادة الرابعة من تنظيم هيئة المدن الاقتصادية ( هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة) السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تعديلات المادة المادة الرابعة: تم تعديل الفقرة (1) من هذه المادة بموجب الامر الملكي رقم (ا/ 22) بتاريخ 7/ 2/ 1437ه لتكون بالنص الاتي: (1- يكون للهيئة مجلس ادارة برئاسة رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وعضوية عدد من ذوي الخبرة والاختصاص من القطاعين الحكومي والخاص، يرشحهم رئيس المجلس، ويصدر بتعيينهم امر ملكي تحدد فيه مكافاتهم).