تهدف الهيئة الى تنظيم خدمات النقل العام، والاشراف عليه وتوفيره بالمستوى الجيد والكلفة الملائمة، وتشجيع الاستثمار فيه بما يتفق مع اهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة، بما في ذلك تامين وسائط النقل والمرافق، وتراعى في ذلك الجوانب الفنية والبيئية والتكامل مع انظمة النقل الجوي والنقل بالسكك الحديدية بين المدن، ولها في سبيل تحقيق ذلك ممارسة المهمات والاختصاصات الاتية: 1 - اعداد الخطط السنوية والخمسية لنشاطات الهيئة في اطار الاهداف والسياسات العامة لها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. 2 - تنفيذ خطط النقل العام على مستوى المملكة، والتاكد من توافر التمويل لانشطة النقل العام من مصادره المختلفة. 3 - اقتراح السياسات العامة والتشريعات الخاصة بالنقل العام والاشراف على تنفيذها بعد اعتمادها. 4 - اجراء البحوث والدراسات اللازمة لتقويم نشاط النقل العام والعمل على تطويره باستمرار. 5 - تحديد شبكة خطوط النقل العام ومساراتها. 6 - وضع اسس تنظيم الانشطة الخاصة بمرافق النقل العام وادارتها. 7 - وضع مواصفات وسائط النقل العام، بالمشاركة والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. 8 - منح التراخيص والتصاريح، والغاؤها في حال مخالفة احكام نظام النقل العام على الطرق. 9 - تحديد مواقع مرافق النقل العام - بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة - والاشراف على خدماتها، بما في ذلك محطات الوصول والانطلاق لوسائط النقل واهمية قربها من المطارات ومحطات السكك الحديدية. 10 - اقتراح الية لتنظيم اجور النقل العام وكيفية تحديدها ومتابعة الالتزام بها بعد اعتماد الاجور من الجهات المختصة. 11 - مراقبة وسائط النقل العام ومرافقه في المملكة، واعادة هيكلتها بما يتناسب مع الحاجة اليها. 12 - توظيف التقنية في تنفيذ ومراقبة اعمال الهيئة ومهماتها. 13 - اعداد الدراسات اللازمة لمخططات النقل العام وتصميم منظوماتها. 14 - التعاقد على تقديم خدمات النقل العام ومرافقه، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. 15 - مراقبة الالتزام بتنفيذ العقود ومتابعة المرخصين من الهيئة. 16 - التاكد من سلامة الطرق ومركبات النقل العام بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. 17 - توفير الظروف الملائمة لجذب الاستثمارات في مجال النقل العام. 18 - التنسيق مع اجهزة النقل البري والبحري والسكك الحديدية والهيئة العامة للطيران المدني من اجل ضمان تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للنقل. 19 - العمل على وضع المواصفات اللازمة للحد من التلوث البيئي بالتعاون مع الجهات المختصة. 20 - تمثيل المملكة في المنظمات الدولية والاقليمية ذات العلاقة بالنقل العام. 21 - متابعة تنفيذ اتفاقيات النقل العام المبرمة بين المملكة والدول الاخرى. 22 - القيام باي مهمة اخرى تكلف بها في مجال اختصاصها. تعديلات المادة المادة الرابعة: تم تعديل هذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (248) وتاريخ 12/ 6/ 1437ه ، لتكون بالنص الاتي: " تهدف الهيئة الى تنظيم نشاط النقل العام والاشراف عليه وعلى سلامة تشغيل مرافقه وتجهيزاته وحسن ادارتها، وتوفيره بالمستوى الجيد والكلفة الملائمة، وتنظيم الاستثمار فيه بما يتفق مع اهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة، وتراعى في كل ذلك الجوانب الفنية والبيئية والتكامل مع انظمة النقل الجوي. وللهيئة في سبيل تحقيق اهدافها ممارسة المهمات والاختصاصات الاتية: 1 - اعداد الخطط السنوية والخمسية لنشاطاتها في اطار الاهداف والسياسات العامة لها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. 2 - الاشراف على تنفيذ خطط النقل العام على مستوى المملكة، والتاكد من توافر التمويل لانشطته من مصادره المختلفة. 3 - اقتراح السياسات العامة والتشريعات الخاصة بالنقل العام، والاشراف على تنفيذها بعد اعتمادها. 4 - ضمان عدالة المنافسة بين مقدمي خدمات النقل العام. 5 - اجراء البحوث والدراسات اللازمة لتقويم نشاط النقل العام، والعمل على تطويره باستمرار. 6 - تحديد شبكة خطوط النقل العام ومساراتها. 7 - وضع اسس تنظيم الانشطة الخاصة بمرافق النقل العام واداراتها. 8 - وضع المواصفات والشروط الفنية ومعايير السلامة اللازمة لوسائل ووسائط النقل العام، بالمشاركة والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. 9 - اصدار التراخيص والتصاريح لجميع وسائل النقل العام، والغاؤها في حال مخالفة احكام الانظمة ذات الصلة. 10 - تحديد مواقع مرافق النقل العام – بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة – والاشراف على خدماتها، بما في ذلك محطات الوصول والانطلاق لوسائط النقل العام واهمية قربها من المطارات. 11 - اقتراح الية لتنظيم اجور النقل العام واسس تسعيرها، ومتابعة الالتزام بها بعد اعتماد الاجور من الجهات المختصة. 12 - مراقبة وسائل النقل العام ومرافقه في المملكة، واعادة هيكلتها بما يتناسب مع الحاجة اليها. 13 - توظيف التقنية في تنفيذ ومراقبة اعمال الهيئة ومهماتها. 14 - اعادة الدراسات اللازمة لمخططات النقل العام وتصميم منظوماته. 15 - مراقبة الالتزام بتنفيذ العقود المبرمة بين الهيئة والاطراف الاخرى. 16 - العمل على حماية مصالح المستخدمين المتعلقة بخدمات النقل العام، ومراقبة اداء المرخصين والمصرح لهم بتقديم تلك الخدمات، واتخاذ الاجراءات التي تكفل تقيدهم بشروط التراخيص والتصاريح الممنوحة لهم. 17 - التاكد من سلامة وسائط النقل العام بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. 18 - توفير الظروف الملائمة لجذب الاستثمارات في مجال النقل العام. 19 - العمل على وضع المواصفات اللازمة للحد من التلوث البيئي المرتبط بانشطة النقل العام، بالتعاون مع الجهات المختصة. 20 - التنسيق مع الهيئة العامة للطيران المدني والجهات المعنية الاخرى لضمان تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للنقل. 21 - تمثيل المملكة في المنظمات الدولية والاقليمية ذات العلاقة بالنقل العام. 22 - متابعة تنفيذ اتفاقيات النقل المبرمة بين المملكة والدول الاخرى. 23 - التحقيق فنيا في حوادث النقل العام التي تنتج منها خسائر في الارواح او الممتلكات او تعطيل لانشطة النقل العام، بالمشاركة مع الجهات المختصة. 24 - القيام باي مهمة اخرى تكلف بها في مجال اختصاصها".