مع عدم الاخلال باختصاصات الجهات الاخرى ، يكون للهيئة في سبيل تحقيق اغراضها ما ياتي: اتخاذ ما يلزم من خطط وبرامج لتنفيذ مشروع تطوير بوابة الدرعية المستهدف وتنميته. الاستعانة بمراكز الدراسات والتخطيط ، والكوادر المتخصصة من داخل المملكة وخارجها، لوضع الخطط اللازمة لمشروع تطوير بوابة الدرعية المستهدف. متابعة تخطيط ما يتصل بالبنية الاساسية في مشروع تطوير بوابة الدرعية المستهدف ومتابعة تنفيذه بالتنسيق مع الاجهزة المعنية. المشاركة في اقتراح الانظمة والتعليمات التي تسهم في تنفيذ مخططات مشروع تطوير بوابة الدرعية المستهدف وتنميته. تنسيق وتنظيم الجهود بين جميع الجهات ذات الصلة بمشروع تطوير بوابة الدرعية المستهدف وتنميته ، وفقا للدراسات والخطط المعتمدة، بما يسهم في تحقيق اهداف الهيئة. تاسيس الشركات او المساهمة فيها، وتاسيس الصناديق الاستثمارية والوقفية، بما يكفل اداء الهيئة لمهماتها وتحقيق اغراضها.