المادة الرابعة
من تنظيم هيئة تقويم التعليم العام
نصُّ المادة الرابعة من تنظيم هيئة تقويم التعليم العام السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
الغرض الاساس للهيئة هو تقويم التعليم العام (الحكومي والاهلي)، وذلك من اجل تحقيق الاهداف الاتية : 1 رفع جودة التعليم العام، وكفايته . 2 دعم التنمية والاقتصاد الوطني من خلال تحسين مخرجات التعليم العام .