المادة الرابعة
من تنظيم هيئة تقويم التعليم والتدريب
نصُّ المادة الرابعة من تنظيم هيئة تقويم التعليم والتدريب السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تعد الهيئة الجهة المختصة في المملكة بالتقويم والقياس واعتماد المؤهلات، في التعليم والتدريب في القطاعين العام والخاص لرفع جودتهما وكفايتهما ومساهمتهما في خدمة الاقتصاد والتنمية الوطنية. وتشمل اختصاصات الهيئة -في سبيل تحقيق ذلك- ما ياتي: 1- بناء نظم للتقويم والاعتماد -بما في ذلك المؤسسي والبرامجي- في التعليم والتدريب, تتضمن القواعد والمعايير والاطر والمؤشرات والشروط والاجراءات الخاصة بها, واعتمادها، وتطبيقها. 2- تقويم اداء المدارس ومؤسسات التعليم العالي ومؤسسات التدريب، واعتمادها بشكل دوري، وفق المعايير التي يعتمدها المجلس. 3- تقويم البرامج المنتهية بمؤهل التي تنفذها مؤسسات التعليم والتدريب، واعتمادها بشكل دوري, وفق المعايير التي يعتمدها المجلس. 4- بناء ادوات القياس في التعليم والتدريب ووسائله, وتطبيقها وتطويرها. 5- بناء معايير مناهج التعليم العام بالتنسيق مع وزارة التعليم, واعتمادها, وتحديثها بشكل دوري. 6- بناء وتنفيذ المقاييس والاختبارات التعليمية (كاختبارات القبول في الجامعات، والاختبارات الوطنية في مراحل التعليم العام ذات العلاقة بتقويم التعليم العام) والتدريبية والمهنية والوظيفية واللغوية والمعرفية وغيرها. 7- بناء وتطبيق الادلة المسحية التشخيصية في التعليم والتدريب وغيرها من الادلة. 8- الاشتراك في الاختبارات الدولية القياسية الخاصة بتقويم التعليم والتدريب، وفق الضوابط التي يعتمدها المجلس, والاشراف على تطبيقها في المملكة. 9- اعداد المعايير المهنية لممارسة مهن التعليم العام والتدريب, واعتمادها, وتقويم تطبيقها. 10- بناء وتطبيق الاختبارات الخاصة بالكفاية المهنية للمعلمين -ومن في حكمهم- في التعليم, والمدربين -ومن في حكمهم- في التدريب, واصدار الرخص المهنية الخاصة بها، وفق الضوابط التي يعتمدها المجلس. 11- اعداد الاطار الوطني للمؤهلات, على ان يتضمن القواعد والضوابط والمعايير والمؤشرات والشروط والاجراءات الخاصة به، واعتماده من المجلس, والاشراف على تطبيقه. 12- اعداد المعايير والشروط الخاصة بتقديم مؤسسات التعليم والتدريب للحصول على الاعتماد المؤسسي والبرامجي من جهات اعتماد دولية, وما يلزم لاعفائها من الاعتماد البرامجي، واعتمادها من المجلس, ومتابعة تطبيقها. 13- وضع المؤشرات المتعلقة بمجالات عمل الهيئة، وقياسها بشكل دوري، وتطويرها، ومقارنتها بالمؤشرات الدولية. 14- تاسيس مراكز تابعة للهيئة للقيام ببعض اختصاصاتها، ويكون تحديد ارتباطها التنظيمي ووضعها المالي، وتحديد وسائل تنفيذ اختصاصاتها، والية تنفيذ ما تعهده الهيئة اليها من مهمات؛ بقرارات من المجلس. 15- تاسيس الشركات او المشاركة في تاسيسها او الدخول فيها شريكة او مساهمة؛ وفقا للاجراءات النظامية المتبعة. 16- الاستعانة بمن تراه للمشاركة في القيام باعمال التقويم والقياس والاعتماد التي تختص بها، او اجزاء من تلك الاعمال او اجزاء متممة لها، وفق ضوابط يعتمدها المجلس. 17- الترخيص لمن تراه للقيام باعمال التقويم والقياس والاعتماد والمؤهلات في التعليم والتدريب في المملكة، وفق ضوابط يعتمدها المجلس. 18- الترخيص لاي جهة اجنبية بممارسة نشاط التقويم او الاعتماد او القياس او المؤهلات في التعليم او التدريب داخل المملكة، سواء كانت الممارسة مباشرة او غير مباشرة، وفق الضوابط التي يعتمدها المجلس. 19 - القيام باعمال التقويم والقياس والاعتماد خارج المملكة، وفق ضوابط يعتمدها المجلس. 20 - تقديم الاستشارات والخدمات للجهات الحكومية والخاصة وغيرها، داخل المملكة وخارجها. 21 - تنظيم البرامج والدورات في مجال اختصاصاتها، وتقديمها. 22 - تنظيم الندوات والمؤتمرات وجلسات العمل والمعارض والمسابقات والجوائز، وعقدها، والمشاركة فيها، وفقا للاجراءات المتبعة. 23-اصدار المجلات والدوريات والكتب والادلة الارشادية والنشرات ذات العلاقة بمهمات الهيئة وانشطتها. 24- تبادل الانتاج العلمي والمعرفي مع مؤسسات التعليم والتدريب داخل المملكة وخارجها, ومع الجهات العاملة في اي من مجالات عمل الهيئة خارج المملكة. 25- تبادل التجارب والخبرات مع الجهات المماثلة خارج المملكة, وتاسيس اليات للتعاون معها وفقا للاجراءات المتبعة. 26- متابعة تنفيذ التزامات المملكة الدولية الخاصة بالتقويم والقياس والاعتماد في التعليم والتدريب. 27- تمثيل المملكة او المشاركة في تمثيلها لدى اللجان والمنظمات والهيئات الاقليمية والدولية ذات الصلة وفقا للاجراءات المتبعة. تعديلات المادة المادة الرابعة: - عدلت الفقرة (5) من هذه المادة وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (631) وتاريخ 1445/8/3ه، لتكون بالنص الاتي: "تقويم مناهج التعليم العام بشكل دوري وفق معايير يعتمدها المجلس".