للهيئة في سبيل تحقيق اهدافها -مع مراعاة اختصاصات الجهات الاخرى ذات العلاقة- ممارسة الاختصاصات والقيام بالمهمات الاتية: اقتراح الاولويات والسياسات العامة والاستراتيجيات ومشروعات الانظمة المتعلقة بالقطاع، ورفعها الى اللجنة العليا؛ تمهيدا لاستكمال الاجراءات النظامية. وضع اللوائح والضوابط والقواعد والمعايير ومتطلبات الترخيص والارشادات المتعلقة بالقطاع، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، ومتابعة الالتزام بها، وفق الاجراءات النظامية. وضع السياسات المنظمة لتتجير ونقل التقنية والابتكارات الناتجة عن انشطة البحث والتطوير والابتكار بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، والرفع عما يستلزم استكمال اجراءات نظامية في شانه. وضع متطلبات التمويل اللازمة لتنمية القطاع وضمان استدامته وكفايته وتنويع مصادره بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وتخصيص التمويل والاعتمادات المالية المؤسسية للمختبرات الوطنية وبرامج ومبادرات البحث والتطوير والابتكار، والاشراف على تلك الاعتمادات. مراجعة اداء المبادرات والبرامج والجهات البحثية وتقييمها، لاغراض دعمها وتمويلها. وضع الخطط والبرامج التنفيذية لتنمية القطاع، والاشراف عليها ومتابعة سيرها. التنسيق مع الجهات المعنية لتطوير البرامج اللازمة لتحقيق الاولويات والسياسات العامة التي تحددها اللجنة العليا. تنسيق انشطة البحث والتطوير والابتكار واعمال تنفيذها بين الجهات البحثية، وضمان تكاملها ومنع الازدواج في مجهوداتها، وتبادل المعلومات والخبرات بين تلك الجهات. تقديم المنح والتمويل للمشاريع والجهات البحثية. تقديم المساندة الفنية وتنسيق اعمال التنفيذ بين الجهات البحثية. تعزيز التعاون البحثي والعلمي والتقني بين الجهات البحثية والدولية النظيرة. الاسهام في نشر ثقافة البحث والتطوير والابتكار والتوعية بها وباهميتها واولوياتها والبرامج الوطنية ذات الصلة. الاسهام في بناء القدرات الوطنية المتخصصة في البحث والتطوير والابتكار، واعداد البرامج التدريبية المتعلقة باختصاصات الهيئة. تشجيع وتهيئة البيئة المناسبة للاستثمار في القطاع، وتحفيز نموه. وضع المؤشرات والتقارير الدورية ذات العلاقة بالقطاع. رصد وتحليل المؤشرات والتقارير الدولية المعتبرة التي لها اثر على البيئة التنافسية للقطاع، والعمل على الارتقاء بترتيب المملكة فيها، وذلك بالتعاون مع الجهات الاخرى ذات العلاقة. متابعة الجهات البحثية وتمكينها من وضع خطط مفصلة ومسارات محددة الاهداف للتنفيذ، والاسهام في تذليل العقبات وحل المشكلات التي تواجه تلك الجهات من خلال دراسة اسبابها ووضع الخطط لمعالجتها. تمثيل المملكة في المحافل الدولية ذات الصلة بالقطاع بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. تاهيل وترخيص المختبرات ومعامل ومراكز البحوث العلمية، وذلك بحسب ما يلزم لاغراض الامن والسلامة، ولاغراض تقييمها ودعمها وتشجيعها، بالاتفاق مع الجهات ذات العلاقة. الاستثمار، وتاسيس الشركات وصناديق الاستثمار واي كيانات قانونية اخرى، او المساهمة فيها، بما يسهم في تحقيق اهدافها، وفقا للاجراءات النظامية. تنظيم المؤتمرات والندوات ولقاءات العمل والمعارض والمسابقات والجوائز، وعقدها داخل المملكة وخارجها، والمشاركة فيها، في مجالات اختصاصها وفقا للاجراءات المتبعة. اجراء الدراسات والبحوث ذات العلاقة باختصاصاتها. تاسيس منصة رقمية موحدة لانشطة القطاع ومؤشرات ادائه وادارتها، بالتنسيق مع هيئة الحكومة الرقمية. التنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ لتحديد سبل الاستغلال الامثل للتقنيات الحديثة التي ترصد -ان وجدت- بما يتوافق مع التطلعات والاولويات الوطنية للقطاع. اي اختصاصات ومهمات اخرى -يقرها المجلس- ذات صلة باهداف الهيئة.