المادة الرابعة
من تنظيم هيئة حقوق الإنسان
نصُّ المادة الرابعة من تنظيم هيئة حقوق الإنسان السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يكون للهيئة مجلس يسمى (مجلس الهيئة) يشكل على النحو الاتي : ا - رئيس الهيئة رئيسا ب - نائب رئيس الهيئة نائبا للرئيس ج - ثمانية عشر عضوا على الاقل، يعينون بامر من رئيس مجلس الوزراء ، لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد، ويكونون مؤهلين تاهيلا عاليا في الشريعة او القانون او العلوم السياسية او التربوية، ومشهودا لهم بالنزاهة والكفاية والخبرة في ميدان حقوق الانسان، ومتفرغين للعمل فيها خلال مدة العضوية. د - ستة اعضاء على الاقل غير متفرغين، يعينون بامر من رئيس مجلس الوزراء، لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد، ويكونون معروفين باهتمامهم في ميدان حقوق الانسان، ولهؤلاء الاعضاء حق حضور الاجتماعات دون ان يكون لهم حق التصويت. تعديلات المادة المادة الرابعة: - عدلت هذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (620) وتاريخ 1444/9/6ه وذلك باضافة فقرة بالنص الاتي: "ج- مساعد رئيس الهيئة. عضوا واعادة ترتيب الفقرات تبعا لذلك.