تتولى الوكالة لتحقيق اغراضها - على سبيل المثال لا الحصر- المهمات والاختصاصات الاتية: 1 - تقديم الخدمات الاخبارية والمواد الصحفية التي تجمع وتعد من مختلف المصادر داخل المملكة وخارجها، وبثها وتوزيعها . 2 - تبادل المعلومات والتسهيلات المهنية والتقنية مع وكالات الانباء. 3 - اعداد الدراسات والبحوث والنشرات المتخصصة واستطلاعات الراي والخدمات الاخبارية. 4 - نشر الاخبار العالمية وتوزيعها من مكاتبها الخارجية او من الوكالات والاذاعات والمراسلين. 5 - توثيق اوجه التعاون مع الوكالات الاقليمية والعالمية وتدعيم الروابط باتحادات وكالات الانباء الاقليمية والعالمية. 6 - تاسيس الشركات والوكالات التي تقوم باداء نشاطات ذات علاقة بطبيعة اعمالها او الاسهام في تاسيسها، وفقا للانظمة، وذلك بالاتفاق مع وزارة المالية. 7 - القيام بكل الاعمال والمهمات الاعلامية والاخبارية او اي عمل اخر متصل او متعلق بها.