تنشا بقرار من الوزير او السلطة المختصة لجنة او لجان فنية لتنظيم وتطوير وتنمية الصناعة ، تضم ممثلين عن الجهات المعنية بالصناعة . تختص اللجنة بابداء الراي للوزير او من يفوضه في جميع المسائل المتعلقة بالصناعة ، وللجنة ان تستعين بمن تراه من الخبراء او الفنيين . وتبين اللائحة التنفيذية مهامها واختصاصاتها وكيفية تشكيلها واجراءات عملها .