المادة الرابعة
من قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون
نصُّ المادة الرابعة من قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تنشا بقرار من الوزير او السلطة المختصة لجنة او لجان فنية لتنظيم وتطوير وتنمية الصناعة ، تضم ممثلين عن الجهات المعنية بالصناعة . تختص اللجنة بابداء الراي للوزير او من يفوضه في جميع المسائل المتعلقة بالصناعة ، وللجنة ان تستعين بمن تراه من الخبراء او الفنيين . وتبين اللائحة التنفيذية مهامها واختصاصاتها وكيفية تشكيلها واجراءات عملها .