المادة الرابعة
من قانون (نظام) المبيدات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
نصُّ المادة الرابعة من قانون (نظام) المبيدات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا يجوز استيراد او تصنيع او تداول اي مبيد الا بعد الحصول على ترخيص بذلك من السلطة المختصة بالدولة طبقا للقواعد والاجراءات المنصوص عليها في هذا القانون (النظام) ولائحته التنفيذية .