لا يجوز استيراد او تصنيع او تداول اي مبيد الا بعد الحصول على ترخيص بذلك من السلطة المختصة بالدولة طبقا للقواعد والاجراءات المنصوص عليها في هذا القانون (النظام) ولائحته التنفيذية .