يتم تحصيل الرسوم المشار اليها في المادة الثالثة من قبل الجهات التالية : 1 - الرئاسة العامة لرعاية الشباب لجميع الاعلانات الموضحة في الفقرة (6) من المادة الاولى. 2 - وزارة المواصلات لجميع الاعلانات الواقعة على الطرق التي تنفذ وتصان من قبلها خارج النطاق العمراني. 3 - وزارة الشئون البلدية والقروية لجميع اللوحات والاعلانات الواقعة داخل المدن بما فيها الاعلانات الموضحة في الفقرة (4)، عدا تلك التي في الاماكن المغلقة مثل صالات المطارات وسكك الحديد والموانئ والملاعب الرياضية. تعديلات المادة المادة الرابعة - احلال عبارة "الهيئة العامة للطرق" محل عبارة "وزارة النقل والخدمات اللوجستية" الوارد في الفقرة (2)، وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (586) وتاريخ 1444/8/22ه.