المادة الرابعة
من لائحة أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام والعاملين فيها
نصُّ المادة الرابعة من لائحة أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام والعاملين فيها السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يشترط فيمن يشغل مرتبة محقق (ج) ان يكون قد امضى في مرتبة ملازم تحقيق ثلاث سنوات على الاقل.