المادة الرابعة
من لائحة البحوث والدراسات في وزارة الصحة
نصُّ المادة الرابعة من لائحة البحوث والدراسات في وزارة الصحة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1- يحق للوزارة ان تطلب من باحثين او جهة او اكثر اعداد مشروع بحثي في موضوع معين، على ان يكون اختياره بناء على جودته العلمية، وان يكون ضمن اولويات البحوث لدى الوزارة. 2 - يجوز لمنسوبي الوزارة من المؤهلين المختصين، المشاركة في اجراء البحوث بصفة باحثين رئيسين او مشاركين او ضمن فريق البحث، ويجوز لهم كذلك العمل بصفة محكمين او مستشارين بما لا يتعارض مع مهماتهم الاصلية، وتطبق عليهم القواعد المطبقة على الفئات الواردة في المادة (السادسة) من هذه اللائحة.