تضبط المخالفات وتثبت في محاضر وفق الاجراءات التي تحددها القرارات التنفيذية الصادرة بموجب اللائحة. يتولى الموظفون او العمال في الامانة او البلدية او الجهات ذات العلاقة او من غيرهم -ممن يصدر بتسميتهم قرار من الوزير او من يفوضه- ضبط المخالفات.