المادة الرابعة
من لائحة دور الرعاية الاجتماعية
نصُّ المادة الرابعة من لائحة دور الرعاية الاجتماعية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يشترط للقبول في الدار الاتي : 1 - ان يكون سعودي الجنسية. 2 - ان يكون قد بلغ سن الستين فاكثر، واعجزته الشيخوخة عن العمل او القيام بشؤون نفسه، ويجوز قبول من هو دون سن الستين اذا اثبت البحث الاجتماعي الحاجة الى شموله بخدمات الدار. 3 - ان يثبت الفحص الطبي خلوه من الامراض السارية، او المعدية، او النفسية، او العقلية، التي تشكل تهديدا لسلامته، او خطرا على باقي النزلاء. 4 - عدم وجود الاسرة، او عدم قدرتها على توفير ما يحتاجه من خدمات. 5 - يحق لمدير الدار الاستثناء من تطبيق الفقرات (1) و(2) و(4) من هذه المادة لمدة شهرين، على الا يتم الايواء فوق هذه المدة الا بعد موافقة الوزير، وبما تقتضيه المصلحة.