المادة الرابعة
من نظام إجراءات التراخيص البلدية
نصُّ المادة الرابعة من نظام إجراءات التراخيص البلدية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تتولى الجهة الحكومية المختصة وضع اشتراطات ممارسة النشاط الداخل تحت اشرافها ومتطلباته واصدار تراخيص ممارسته، وتعديلها، وتجديدها، والغاءها.