المادة الرابعة
من نظام إدارة النفايات البلدية الصلبة
نصُّ المادة الرابعة من نظام إدارة النفايات البلدية الصلبة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تتولى الوزارة مهمات ومسؤوليات ادارة النفايات البلدية الصلبة، وتشمل هذه المهمات والمسؤوليات دون حصر ما ياتي : 1 - رفع المستوى الصحي وسلامة السكان وراحتهم في مدن المملكة وقراها، وذلك عن طريق تقديم الخدمات، وادارة النفايات البلدية الصلبة. 2 - اعداد الاستراتيجية الوطنية لادارة النفايات البلدية الصلبة كاطار لعمل مؤسسي وفني ، والرفع عن ذلك بحسب الاجراءات النظامية. 3 - تنظيم تنفيذ مشروعات نظافة المدن وادارة النفايات البلدية الصلبة، بما يحقق المصلحة العامة، والعناية بنظافة المدن والقرى، وسلامة البيئة. 4 - دراسة المتطلبات والاحتياجات المختلفة وتحديدها، ووضع البرامج والخطط اللازمة وتطويرها؛ لادارة النفايات البلدية الصلبة، ومتابعة تنفيذ مشروعاتها. 5 - بناء القدرات وتطوير الادارات المختصة في الامانات والبلديات، وتزويدها بالمعلومات، ووضع البرامج التدريبية للعاملين فيها. 6 - تحديد المنشات، او المباني او الاماكن التي تقع خدمات جمع نفاياتها على عاتق المالك، او المستفيد مباشرة. 7 - وضع الضوابط الهندسية اللازمة لانشاء المدافن الصحية؛ للتخلص من النفايات البلدية الصلبة، والتاكد من ان هذه المدافن مطابقة للشروط والمواصفات المعتمدة نظاما، وان يتم ادارتها وتشغيلها وتقويمها، بحسب الاساليب والمعايير الفنية والبيئية المعتمدة عالميا. 8 - الاذن بمزاولة نشاط الحرق ؛ في ضوء المواصفات والشروط والضوابط البيئية التي تحدد ذلك. 9 - رفع الوعي البيئي، واعداد البرامج المناسبة وتنفيذها؛ لتوعية السكان باهمية المحافظة على النظافة والصحة العامة، والحد من انتاج النفايات، والتقيد بالتعليمات الخاصة عند التعامل مع النفايات البلدية الصلبة. 10 - وضع خطة طوارئ بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة والامانات والبلديات؛ لمباشرة نشاط ادارة النفايات البلدية الصلبة في حالات الضرورة، او الظروف الاستثنائية. 11 - اقتراح الدراسات، وتبني تطبيق المشروعات الرائدة في مجال ادارة النفايات البلدية الصلبة، واقتراح مشروعات التطوير والتعديلات اللازمة للنظام - بما يضمن مواكبة التقدم المستمر في اساليب ادارتها - ووضع قاعدة بيانات وطنية لها. 12 - دراسة البدائل المختلفة لتمويل ادارة النفايات البلدية الصلبة، بما يحقق الاستدامة المالية. 13 - تحديد العمر الافتراضي للمدافن الصحية، وطريقة صيانتها، واغلاقها، والاستخدام المستقبلي لارض ومنشات المدفن . 14 - وضع الضوابط والاشتراطات اللازمة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ؛ لتصدير النفايات البلدية الصلبة. 15 - وضع خطة مع الجهات المختصة لتخفيض المبعثرات. 16 - تحديد المواقع المخصصة لحاويات النفايات ، مع وضع الية لفرز النفايات المراد تدويرها والتي لا يمكن استعادتها. 17 - تشجيع القطاع الخاص على مزاولة نشاط ادارة النفايات البلدية الصلبة. 18 - الترخيص للقطاع الخاص بمزاولة اي نشاط ضمن عمليات ادارة النفايات البلدية الصلبة، وتحدد اللائحة شروط الترخيص وضوابطه.