لا يجوز لاي جهة حكومية استئجار عقار الا عند الحاجة الماسة له، وبعد موافقة الهيئة، وان يكون الاستئجار وفقا لاحكام النظام واللائحة، مع التقيد بالضوابط الاتية: 1- الا يكون لدى الجهة الحكومية الراغبة في الاستئجار عقار غير مستغل يلبي احتياجاتها. 2- الا يتوافر لدى الهيئة عقار يلبي احتياج الجهة الحكومية الراغبة في الاستئجار. 3- ان يتوافر لدى الجهة الحكومية الاعتماد المالي اللازم لاستئجار واستغلال العقار. 4- اي ضابط اخر يقره المجلس.