المادة الرابعة
من نظام استئجار الدولة للعقار
نصُّ المادة الرابعة من نظام استئجار الدولة للعقار السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا يجوز لاي جهة حكومية استئجار عقار الا عند الحاجة الماسة له، وبعد موافقة الهيئة، وان يكون الاستئجار وفقا لاحكام النظام واللائحة، مع التقيد بالضوابط الاتية: 1- الا يكون لدى الجهة الحكومية الراغبة في الاستئجار عقار غير مستغل يلبي احتياجاتها. 2- الا يتوافر لدى الهيئة عقار يلبي احتياج الجهة الحكومية الراغبة في الاستئجار. 3- ان يتوافر لدى الجهة الحكومية الاعتماد المالي اللازم لاستئجار واستغلال العقار. 4- اي ضابط اخر يقره المجلس.