المادة الرابعة
من نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية
نصُّ المادة الرابعة من نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجب على الخاضعين لاحكام النظام تركيب اجهزة انظمة كاميرات المراقبة الامنية وصيانتها، وتشغيلها على مدار الساعة. يجب على الخاضعين لاحكام النظام الاحتفاظ بالتسجيلات بحسب المدة المنصوص عليها في وثيقة الشروط، وان يبقى التسجيل محفوظا ولا يجرى عليه اي تعديل في حال كان هناك بلاغ عن حادث معين الى حين انتهاء اجراءات التحقيق، ويجب تسليمه الى الوزارة او رئاسة امن الدولة -بحسب الاحوال- عند طلبه. تصنف الوزارة الخاضعين لاحكام النظام وفقا للاتي: ا- جهات او مرافق او ممتلكات عالية الحساسية. ويجب عليها ربط انظمة كاميرات المراقبة الامنية -الخاصة بها- بشكل مباشر بغرف العمليات عبر الشبكات الامنة وفق وثيقة الشروط؛ بحسب الحاجة الامنية. ب- جهات او مرافق او ممتلكات متوسطة الحساسية. ويجب عليها ربط انظمة كاميرات المراقبة الامنية -الخاصة بها- بشكل مباشر بغرف العمليات عبر شبكات الاتصال المفتوحة وفق وثيقة الشروط؛ بحسب الحاجة الامنية. ج- جهات او مرافق او ممتلكات منخفضة الحساسية، ولا يتطلب ربطها بغرف العمليات. تستثنى الجهات الحكومية الامنية والعسكرية ووزارة الخارجية والمباني السكنية بما في ذلك المجمعات والعمائر السكنية من الربط بغرف العمليات المشار اليه في الفقرة (3) من هذه المادة.