المادة الرابعة
من نظام استيراد المواد الكيميائية وإدارتها ( نظام إدارة المواد الكيميائية )
نصُّ المادة الرابعة من نظام استيراد المواد الكيميائية وإدارتها ( نظام إدارة المواد الكيميائية ) السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تزود الجهات المختصة الرئاسة العامة للارصاد وحماية البيئة بنسخة من اذن الفسح الذي تصدره للمواد الكيميائية حال اصداره.