المادة الرابعة
من نظام استيراد المواد الكيميائية وإدارتها
نصُّ المادة الرابعة من نظام استيراد المواد الكيميائية وإدارتها السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تزود الجهات المختصة الرئاسة العامة للارصاد وحماية البيئة بنسخة من اذن الفسح الذي تصدره للمواد الكيميائية حال اصداره.