المادة (4)
من نظام الأئمة والمؤذنين وخدم المساجد
نصُّ المادة (4) من نظام الأئمة والمؤذنين وخدم المساجد السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يشترط فيمن يعين لشغل وظيفة امام لاحد الجوامع من فئة (ا ، ب) ما يلي: 1 - ان يكون قارئا ومجودا لكتاب الله حافظا لما لا يقل عن ثلثه. 2 - ان يكون ذا دراية كافية بالفقه وعلى وجه الخصوص بالاحكام المتعلقة بالعبادات. 3 - ان يكون عارفا بقواعد اللغة العربية قادرا على انشاء خطب الجمعة والقائها دون لحن.