اذا اقتضى الامر اخلاء مواقع الاثار من شاغليها، فللهيئة - بالتنسيق والتعاون مع الجهات المختصة - القيام بذلك لقاء تعويض عادل وفقا للاجراءات المنصوص عليها في نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار، ويجوز للهيئة ابقاء تلك الابنية والمواقع تحت تصرف مالكيها او المنتفعين بها وفق اللوائح.