المادة الرابعة
من نظام الإجراءات الجزائية
نصُّ المادة الرابعة من نظام الإجراءات الجزائية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
١ \- يحق لكل متهم ان يستعين بوكيل او محام للدفاع عنه في مرحلتي التحقيق والمحاكمة. ٢ \- تبين لوائح هذا النظام حقوق المتهم الواجب التعريف بها.