المادة الرابعة
من نظام الإحصاء
نصُّ المادة الرابعة من نظام الإحصاء السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
للهيئة، في سبيل المحافظة على مستوى عال من جودة الاحصاءات الرسمية، التحقق من صحة البيانات او المعلومات، ودمج البيانات من مصادر مختلفة، وربط السجلات الادارية، ومطابقة البيانات الفردية، لاغراض احصائية فقط. على الهيئة توثيق المصادر والاساليب المستخدمة في عملية اعداد الاحصاءات.