المادة الرابعة
من نظام الأحوال الشخصية
نصُّ المادة الرابعة من نظام الأحوال الشخصية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اذا عدل اي من الخاطب او المخطوبة عن الخطبة بسبب يعود اليه، فليس له الرجوع في الهدية التي قدمها. وللطرف الاخر ان يسترد منه ما قدمه من هدية ان كانت قائمة والا بمثلها، او قيمتها يوم قبضها، ما لم تكن الهدية مما يستهلك بطبيعتها. وفي جميع الاحوال، اذا انتهت الخطبة بالوفاة، او بسبب لا يد لاحد الطرفين فيه، فلا يسترد شيء من الهدايا.