المادة الرابعة
من نظام الاستثمار
نصُّ المادة الرابعة من نظام الاستثمار السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
دون اخلال بما تقضي به الانظمة ذات العلاقة، يتمتع المستثمر بالحقوق الاتية: ا- مساواته في التعامل مع المستثمرين الاخرين، والمساواة في التعامل بين المستثمر المحلي والاجنبي؛ وذلك في الظروف المماثلة. ب- معاملته معاملة عادلة ومنصفة. ج- عدم مصادرة استثماره كليا او جزئيا الا بحكم قضائي نهائي، وعدم نزع ملكيته بشكل مباشر او غير مباشر؛ الا للمصلحة العامة ووفقا للاجراءات النظامية ومقابل تعويض عادل. د- حرية تحويل امواله داخل المملكة وخارجها دون تاخير -بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر تحويل عائدات استثماره وارباحه وبيعه او تصفيته- عبر القنوات النظامية باستخدام اي عملة معترف بها، والتصرف بها باي وسيلة مشروعة اخرى. ه- حرية ادارة استثماره، والتصرف النظامي به، وتملك ما يلزم لتسيير اعماله. و- حماية الملكية الفكرية والمعلومات التجارية السرية. ز- تيسير اجراءاته الادارية وتقديم الدعم والمساعدة اللازمة له من قبل الجهة المختصة. على الجهة المختصة عند اتخاذ اي تدابير لتحقيق المصلحة العامة -بما في ذلك التدابير اللازمة للوفاء بالالتزامات الدولية للمملكة او المحافظة على النظام العام او لاعتبارات الامن الوطني- مراعاة الحقوق المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة. توفر الوزارة للمستثمر -وفقا لما تحدده اللائحة- اي معلومات او بيانات احصائية متاحة، وتقدم له الخدمات اللازمة لتسهيل اي اجراءات متعلقة باستثماره، وتسعى لمعالجة الشكاوى التي يتقدم بها، وفقا لاجراءات واضحة وشفافة.