المادة الرابعة
من نظام الأسلحة والذخائر
نصُّ المادة الرابعة من نظام الأسلحة والذخائر السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يحظر على غير الجهات الحكومية المختصة ما ياتي: ا – صنع الاسلحة الحربية وذخائرها ومستلزماتها او قطع غيارها، و استيرادها، او حيازتها، او تداولها، او اقتناؤها، او اصلاحها. ب – صنع الاسلحة النارية الفردية ومستلزماتها وقطع غيارها وذخائرها، او اجراء اي تعديل عليها. ج – استيراد الاسلحة النارية الفردية او اسلحة الصيد وقطع غيارها وذخائرها، وكذلك بيعها او شراؤها او حملها او اقتناؤها الا بترخيص من الوزير. د – صنع اسلحة التمرين والبنادق الهوائية وقطع غيارها وذخائرها ومستلزماتها، او استيراد اي من ذلك الا بترخيص من الوزير . ه – جلب اسلحة او ذخائر او قطع غيارها ومستلزماتها، وكذلك اصطحابها دون اذن من الوزير . و – استيراد اسلحة من غير ما ورد ذكره في هذا النظام، وكذلك جلبها دون اذن من الوزير .