المادة الرابعة
من نظام الإفلاس
استند إلى المادة الرابعة من نظام الإفلاس 1 حكماً قضائياً في قاعدة فيصل. وفيما يلي نصُّها الكامل، ثم الأحكام التي طبّقتها.
تسري احكام النظام على كل من: ا \- الشخص ذي الصفة الطبيعية الذي يمارس في المملكة اعمالا تجارية، او مهنية، او اعمالا تهدف الى تحقيق الربح. ب \- الشركات التجارية والمهنية والكيانات المنظمة وغيرها من الشركات والكيانات الاخرى الهادفة الى تحقيق الربح، المسجلة في المملكة. ج \- المستثمر غير السعودي ذي الصفة الطبيعية او الاعتبارية الذي يملك اصولا في المملكة، او يزاول اعمالا تجارية، او مهنية او اعمالا تهدف الى تحقيق الربح، من خلال منشاة مرخص لها في المملكة. ولا يخضع لاجراءات النظام سوى اصول ذلك المستثمر الموجودة في المملكة.