المادة الرابعة
من نظام الإقامة المميزة
نصُّ المادة الرابعة من نظام الإقامة المميزة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
١. يشترط للتقدم بطلب الحصول على الاقامة المميزة ما ياتي: ا- تقديم جواز سفر ساري المفعول. ب- الا يقل سن المتقدم عن احدى وعشرين سنة. ج- تقديم ما يثبت الملاءة المالية للمتقدم. د- تقديم سجل جنائي يثبت خلو المتقدم من السوابق. ه- تقديم تقرير صحي عن حالة المتقدم الصحية يثبت خلوه من الامراض المعدية، لا يزيد تاريخه على ستة اشهر من تاريخ التقدم. و- ان تكون اقامة المتقدم نظامية في حال كان متقدما من داخل المملكة. ٢. للجنة -عند الاقتضاء- اضافة شروط خاصة في الحالات التي تتطلب ذلك. ٣. تحدد اللائحة الاجراءات والضوابط المتعلقة بما ورد في هذه المادة. تم الغاء الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (١) وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/٨٤) وتاريخ ١٤٤٥/٦/١١ه، والتي نصت على الاتي: “الا يقل سن المتقدم عن احدى وعشرين سنة”.